إذا اشتبهت ثيابٌ طاهرةٌ بثيابٍ نجسةٍ أو بثيابٍ محرَّمةٍ، كأن يكون الثَّوبُ مَسروقًا أو مغصوبًا؛ فإنَّه يتحرَّى، ويصلِّي بإحداها، وهذا مَذهَبُ الحنفيَّة، والشافعيَّة، وهو قولٌ للمالكيَّة، واختاره ابنُ عَقيلٍ الحنبليُّ، وابنُ تيميَّة، وابنُ عثيمين، ونقله القاضي أبو الطيِّبِ عن أكثَرِ العُلَماءِ
الأدلَّة:
أولًا: مِن السُّنَّةِ
عن عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((إذا شكَّ أحدُكم في صلاتِه، فليتحرَّ الصَّوابَ ))
ففيه دليلٌ على ثُبوتِ التحرِّي في المُشتَبِهاتِ
ثانيًا: قياسًا على الاجتهادِ في الأحكامِ، والاجتهادِ في القِبلة، وعلى تَقويمِ المُتلَفاتِ، وإن كان قد يقع في ذلك كلِّه الخطأُ
ثالثًا: أنَّ القاعدةَ تنصُّ على أنَّه إذا تعذَّر اليقينُ رُجِع إلى غَلَبةِ الظنِّ، وهنا تعذَّر اليقينُ فنرجِعُ إلى غلبة الظنِّ، وهو التحرِّي